عندما يتحدث عباس شومان فلاحديث لمجلسى النواب والشيوخ
======================================
النصوص الشرعية بين القطعية والظنية
الأحكام الشرعية التى تضبط أقوال الناس وأفعالهم فيما يتعلق بعباداتهم ومعاملاتهم إما تحملها نصوص شرعية هى آيات كريمة أو أحاديث شريفة،
وإما يستنبطها الفقهاء بالقياس على أحكام ثابتة بنصوص شرعية ملائمة للفرع المجتهد فى حكمه لوجود علة مشتركة بين الفرع والأصل الملحق به، وغير ذلك من مصادر تشريعية يعرفها علماء الشريعة.
=================================
والنصوص الشرعية من الكتاب والسنة تنقسم من حيث القطعية والظنية إلى أربعة أقسام:
فهى
1- إما قطعية الثبوت والدلالة،
2- وإما ظنية الثبوت والدلالة،
وإما قطعية الثبوت ظنية الدلالة، وإما ظنية الثبوت قطعية الدلالة.
ويراد بثبوت النص نسبته إلى مصدره،
ويراد بالدلالة: مفهوم النص الدال على الحكم المستنبط منه.
== والنصوص الثابتة بيقين هى القرآن الكريم بكل آياته وحروفه بما تحمله من ضبط إعرابى أو بنيوى، وكذلك السنة النبوية الصحيحة والحسنة.
== والنصوص ظنية الثبوت تختص بالسنة النبوية غير المتواترة كالآحاد والمرسل وغيرهما.
======================
وتنقسم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة من حيث الدلالة على الحكم المستنبط منها إلى قسمين:
===========================
قطعية الدلالة، وهى النصوص التى لا تحتمل إلا حكمًا واحدًا، كالنصوص التى تدل على فرضية الصلاة والزكاة والصوم والحج، والتى تدل على أن عدد الصلوات خمس صلوات فى اليوم والليلة، ووقت الصيام ومدته شهر رمضان كاملًا، والنصوص التى تحرم الزنى والخمر والقتل، وغير ذلك من نصوص دالة دلالة قطعية على الحكم المستنبط منها.
====================
والقسم الثانى من حيث الدلالة هو الظنى، وهو الذى يحتمل الحكم وغيره لقرينة،
ومن ذلك قول الله تعالى فى آية الوضوء: «وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ»، فهو يحتمل مسح جميع الرأس ويحتمل مسح بعضه،
وذلك بناء على معنى الباء واستخدامها اللغوى من حيث زيادتها وعملها، فعلى اعتبار زيادة الباء، أى عدم إفادتها شيئًا من حيث المعنى، يكون المقصود من الآية مسح الرأس كاملًا، وعلى اعتبار عمل الباء وإفادتها التبعيض يكون المقصود مسح بعض الرأس، ومن ذلك نصوص كثيرة فى السنة النبوية.
======================
والأحكام المستفادة من النصوص الشرعية قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد، وأحكامها ثابتة لا تتغير بتغير الزمان ولا المكان ولا أحوال الناس، ومن ذلك أحكام المواريث، فهى ثابتة بآيات قطعية فى دلالتها قطعية فى ثبوتها.
=======================
والمتأمل فى الأحكام الثابتة يقينًا يدرك أنها منطقية عقلًا ومناسبة زمانًا ومكانًا وصالحة أحوالًا، ولا فرق بين ثبوت الأحكام بالقرآن الكريم والسنة النبوية، فالثابت من جهتهما ليس محلًّا للاجتهاد بإجماع العلماء،
وإن رأى بعض الناس حكمًا آخر أكثر ملاءمة من وجهة نظرهم، فهو وهْم سرعان ما يُكتشف زيفه إذا ما طُبق ما توهمه بعض الناس صالحًا وأكثر ملاءمة، أو حتى إذا أمعنوا النظر فيما توهموه قبل تطبيقه،
ومن ذلك ما يدور على ألسنة بعض الناس فى هذه الأيام بدعوى إنصاف المرأة من خلال مساواتها بالرجل فى الميراث،
وإباحة تزويج المسلمة من غير مسلم،
فدعوى إنصاف المرأة من خلال مساواتها بالرجل فى الميراث هى عين الظلم لها فى الحقيقة خاصة بعد أن أنصفها ربها عز وجل بآيات لا تقبل التأويل ولا الاجتهاد،
فالحالات التى ترث فيها المرأة نصف الرجل فى الميراث، وهى أربع حالات فقط لمن لا يعلم، يدرك الناظر فيها بموضوعية وتجرد منتهى العدل والحكمة الإلهية إذا ما نظر إلى حال أخيها الذى يرث ضعفها فى الميراث، وقارن بينها وبينه من حيث الأعباء المالية والالتزامات الحياتية الملقاة على عاتق كل منهما،
فأخو المرأة الذى يأخذ ضعفها فى الميراث مكلف بالمهر والنفقة على مثلها،
أما هى فتُمهر ويُنفق عليها من مثله،
فضلًا عن أن أخاها غالبًا ما يكون سببًا فى تنمية المال الموروث من خلال عمله مع أبيه مثلًا، وقد يكون أخوها سببًا فى وجود المال أصلًا، خلافًا لها.
وإذا كانت المرأة ترث نصف الرجل فى أربع حالات يدرك العقل المنصف المتجرد عدالتها ومنطقيتها،
فهى فى أكثر من عشرين حالة تساوى الرجل أو يزيد نصيبها على نصيبه أو يحرم مساويها من الرجال بينما تفوز هى بنصيبه،
فجدة الميت لأمه تحل محل الأم عند فقدها فتأخذ سدس التركة،
ويمكن أن تأخذ كامل التركة إذا لم يكن معها ورثة،
فى حين أن زوجها وهو جد الميت لأمه لا يرث شيئًا.
وفرض الثلثين، وهو أكبر نصيب يرث به ورثة، لا يرث به إلا النساء بنات أو أخوات،
ولا يرث به الرجال أبدًا،
حيث إن أكبر فرض يرث به الرجال هو النصف،
ولا يكون إلا لرجل واحد وهو الزوج إذا لم يكن للميت ولد،
فهل فكر دعاة إنصاف المرأة فى الميراث فى هذه الأحوال؟!
وهل سيسوون بينها وبين الرجل فى الحالات التى يزيد فيها نصيبها على الرجل أو أنهم سينصفونها حسب زعمهم فى أربع حالات ويظلمونها فى الحالات التى تميزت فيها عن الرجل،
وهى أضعاف أضعاف الحالات التى ينادون بإنصاف المرأة فيها ؟!
وهل تسوية المرأة بالرجل فى الحالات الأربع وترك الأمر على ما هو عليه فى باقى الحالات يحقق الإنصاف الذى يدَّعونه للمرأة مع ما فيه من ظلم بيِّن للرجال؟!
وهل إباحة تزويج المرأة المسلمة ممن لا يؤمن برسولها ولا يأمره دينه بتمكينها من أداء شعائر دينها هو الزواج الذى يحقق السكينة والمودة المنشودة من الزواج لتستقر الزوجية وتدوم بينهما؟!
إن أحكام شريعة الإسلام القطعية خطوط حمراء لا تقبل التأويل ولا الاجتهاد، ولن تنجح محاولات اجتزائها أو لىِّ عنقها من قبل أى شخص كائنًا من كان شاء من شاء وأبى من أبى،
وعلى دعاة إنصاف المرأة أن يدركوا أن إنصافها يكون فى الالتزام بتعاليم ربها عز وجل، وأن يبذلوا ما فى وسعهم لتنال المرأة حقوقها التى منحها الله لها فى كتابه وسنة رسوله إن كانوا حقًّا يريدون إنصافها لا أخذها ذريعة لتحقيق مآربهم الخاصة التى لم تعد تخفى على أحد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق