عن أبي حنيفة النعمان رحمه الله ، عن الهيثم : أن قوماً مروا بماء ،
فسألوا أهلها : أين البئر ؟ فأبوا أن يدلوهم ،
وأبوا أن يعطوهم الدلو .
فقالوا : ويحكم ، إن أعناقنا وأعناق ركابنا قد كادت تقطع عطشاً ،
فأبوا أن يعطوهم أو يدلوهم ،
((فذكروا ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : ألا وضعتم فيهم السلاح ))
((فذكروا ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : ألا وضعتم فيهم السلاح ))
((فذكروا ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : ألا وضعتم فيهم السلاح ))
فسألوا أهلها : أين البئر ؟ فأبوا أن يدلوهم ،
وأبوا أن يعطوهم الدلو .
فقالوا : ويحكم ، إن أعناقنا وأعناق ركابنا قد كادت تقطع عطشاً ،
فأبوا أن يعطوهم أو يدلوهم ،
((فذكروا ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : ألا وضعتم فيهم السلاح ))
((فذكروا ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : ألا وضعتم فيهم السلاح ))
((فذكروا ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : ألا وضعتم فيهم السلاح ))
فإذا اضطر المسلم ، فلم يجد طعاماً ولا شراباً وأشرف على الهلاك ،
فله حينئذ – وحينئذ فقط –
أن يأكل من أموال المسلمين القادرين ولو بغير رضاهم ،
ولو اضطره الأمر إلى مقاتلتهم على سد ضرورته بالسلاح
أن يأكل من أموال المسلمين القادرين ولو بغير رضاهم ،
ولو اضطره الأمر إلى مقاتلتهم على سد ضرورته بالسلاح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق