اذا بلغت ملكيتك منه النصاب وحال عليه الحول (عام كامل) فقد وجبت فيه الزكاة
ومقدارها هو : ربع العشر . والنصاب هو حوالى 85 جراماً من الذهب .
..
زكاة الفضة
وهى ما تسمى بزكاة الورق . إذا بلغت ملكيتك منها النصاب وحال عليها الحول
ففيها : ربع العشر. والنصاب هو : مائتى درهم أو 5 أواق من الفضة
ويقدر حالياً بحوالى 595 جراماً من الفضة .
زكاة المال
المال هو الذى يجرى به التعامل فيما بين العباد كالين والريال والدينار وكالجنيه
والليرة والدولار حسب اختلاف البلاد والأقطار .
فإذا كانت ملكيتك من هذا المال قد بلغت النصاب وحال عليها الحول فزكاته هى : ربع العشر .
والنصاب هو : ( زكاة النقدين : 85 جراماً من الذهب . أو 595 جراماً من الفضة )
وما زاد فبحسابه .
وهذا يسرى على أى مال ( أى مال ) يستوى أن يكون : ديناً أو قراضاً فى التجارة
أو فى الصناعة عروضاً تجارية أو صناعية أسهم أو سندات أوراق مالية أو شهادات
محلات أو عقارات وما إلى ذلك مما يستجد ومماهو آت
..
فإذا كان المال ديناً
أى إذا كان لك ديناً وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول فتركت هذا المال (الدين) وأنت
مستطيعٌ لإستيفائه ولم تفعل : فعليك أن تؤدى زكاته كلما حال عليه الحول حتى ولو ظل
هذا الدين لعدة سنوات .
فإن لم تكن مستطيعاً لاستيفائه لغياب المدين أو لجحوده الدين أو لأى سبب آخر
فيجوز أن تؤخر زكاته إلى حين قبضه واستيفائه وحينئذ عليك أن تخرج الزكاة
عن جميع الأحوال التى مرت عليه أى عن كل السنوات الذى ظل محبوسا فيها .
..
واذا كان المال قراضا - مضاربة -
والقراض أوالمضاربة هى : أن يدفع رب المال مالا لآخر( المقارض أو المضارب )
ليضرب بها فى الأرض ابتغاء الكسب والرزق ويتشارطا على كيفية اقتسام الربح .
فإذا بلغ رأس المال مع المضارب النصاب وحال عليه الحول فقد وجب فيه الزكاة .
والزكاة هنا تكون على رب المال لا على المضارب أو المقارض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق