الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع القطعي ، فمن استحله كان كافرا .
لأن القاعدة : أن من أنكر شيئاً أجمع العلماء عليه إجماعاً ظاهراً أنه كافر .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
إن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة ، وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة هو من أعظم أصول الإيمان ، وقواعد الدين ، والجاحد لها كافر بالاتفاق اهـ مجموع الفتاوى (12/497) .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير والزنى وأشباه ذلك مما لا خلاف فيه
فقد كَفَر
وعلى هذا فيقال :
من أنكر تحريم الربا فهو كافر لأن تحريمه من الأمور التي دلت النصوص عليها ، وأجمع العلماء على تحريمه إجماعا ظاهراً وانتشر ذلك بين المسلمين .
لكن إذا أنكر تحريم صورة من صور الربا والتي وقع الخلاف فيها بين العلماء أو لم يكن الإجماع على تحريمها ظاهراً فهذا لا يكفر بل ينظر في حاله فقد يكون مجتهداً مأجوراً على اجتهاده ، وقد يكون معذوراً ، وقد يكون فاسقاً إذا كان استحلاله لها اتباعاً للهوى .
والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
منقول
منقول
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق