بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 مايو 2017

الى اعضاء مجلس النواب - 2 -
 ربما كانت ثقافتكم محدودة --اما اذا كانت ثقافتكم غير محدودة وتعلمون بالنصوص التى سأقدمها لكم - فأنتم اذن تعبثون بثوابت الآمة
تتحدثون عن توثيق الطلاق وتجريم امتناع المطلق عن توثيقة
انتم لم تاتوا بجديد
لو قرأتم القوانين المتداولة لعرفتم انكم غير مؤهلين للخوض فى هذا الموضوع
اقرأ ياعضو مجلس النواب -- اقرأ ياحزب الوفد -- اقراوا يا من نظن بكم الظنون
 ***************************************************
قانون 100 لسنة 1985
 قانون الأحوال الشخصية
رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920
( بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية )
يشترط القانون على المطلق أن يوثق طلاقه خلال 30 يوماً من تاريخه، لدى المأذون (أو الشهر العقاري في حال اختلاف الجنسية أو الديانة).
وإذا لم تحضر المطلقة عملية التوثيق،
فإن الموثق يرسل إليها إعلاناً بالطلاق على يد مُحضر
وتوثيق الطلاق مسألة شكلية تهدف لمنع إخفاء واقعة الطلاق بغرض إسقاط حقوق المطلقات،
ولا يترتب على عدم التوثيق عدم سماع دعوى الطلاق.
(((((((( لكن يُعاقَب المطلق))))))))
(((((((( لكن يُعاقَب المطلق))))))))
(((((((( لكن يُعاقَب المطلق))))))))
(((((((( لكن يُعاقَب المطلق))))))))
(((((((( لكن يُعاقَب المطلق))))))))
 (((((((( لكن يُعاقَب المطلق))))))))
بالحبس لمدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ثَبُت أنه أخفى طلاقه عن مطلقته ولم يقم بتوثيقه،
كما يُعاقَب بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محل إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته.
=
مادة  5
كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائنا فى هذا القانون والقانون رقم 25 لسنة 1920.
مادة 5 مكررا
((على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما ))
((على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما ))
((على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما ))
((على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما ))
((على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما ))
((على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما ))
 ((على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما ))
من إيقاع الطلاق.
وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه. فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان الطلاق لشخصها على يد محضر, وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق للمطلقة او من ينوب عنها, وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
وترتب أثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة , فلا تترتب أثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.

مادة 23 مكرر (مضافة)
يعاقب المطلق أو الزوج بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها فى المادة الخامسة مكررا والسادسة مكررا من هذا القانون.
كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية او محال إقامته او محال إقامة زوجاته او مطلقته على ما هو مقرر فى المادة 11 مكرر.
((ويعاقب الموثق))
((ويعاقب الموثق))
((ويعاقب الموثق))
((ويعاقب الموثق))
مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون ويجوز أيضا الحكم بعزله او وقفة عن عمله لمدة لا تجاوز سنة.
 قانون الأحوال الشخصية
رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
هل قرأتم هذه النصوص من قبل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ام ان السيداو قد حان وقتها الان والآمة مستضعفة مستسلمة منبطحة تخشى رفع الاذان فى الميكرفونات؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق