بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 ديسمبر 2016


الشافعى
الشوكانى
من الدواعش ----
قال القرطبي: (والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له: جاز له قتله).
[تفسير القرطبي 338/5]
قال ابن كثير: (قد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان وإن أمّ البيت الحرام أو بيت المقدس) [تفسير ابن كثير 6/2]
(أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه لحاء جميع أشجار الحرم: لم يكن ذلك له أمانا من القتل إذا لم يتقدم له أمان)[تفسير الطبري61/6]بتصرف
قال الإمام النووي: (وأما من لا عهد له، ولا أمان من الكفار: فلا ضمان في قتله على أي دين كان) [روضة الطالبين 259/9]
قال ابن مفلح: (ولا تجب بقتله ديّة ولا كفارة -أي الكافر من لا أمان له- لأنه مباح الدم على الإطلاق كالخنزير) [المبدع263/8]
قال الإمام الشافعي: (الله تبارك وتعالى أباح دم الكافر وماله إلا بأن يؤدي الجزية أو يستأمن إلى مدة). [الأم 264/1]
قال الشوكاني: (أما الكفار فدماؤهم على أصل الإباحة كما في آية السبف؛ فكيف إذا نصبوا الحرب…). [السيل الجرار522/4]
وتأمل قول الفاروق عمر لأبي جندل - رضي الله عنهما-: (فإنما هم مشركون، وإنما دم أحدهم: دم كلب!). رواه أحمد والبيهقي.
قال ابن قدامة: (ولو لحق المرتد بدار الحرب: يباح قتله لكل أحد من غير استتابة) [المغني 20/9] ودار الحرب كل دار علتها أحكام غير أحكام الإسلام.
قال ابن تيمية: (المرتد لو امتنع بأن التحق بدار الحرب.. فإنه يقتل قبل الاستتابة بلا تردد). [الصارم المسلول 601/3]
قال السرخسي: (ولا شيء على من قتل المرتدين قبل أن يدعوهم إلى الإسلام لأنهم بمنزلة كفار قد بلغتهم الدعوة) [المبسوط 120/10]
قال الشوكاني: (والمشرك سواء حارب أم لم يحارب: مباح الدم ما دام مشركًا). [السيل الجرار 369/4]
قال الكاساني: (والأصل فيه: أن كل من كان من أهل القتال: يحلّ قتله سواء قاتل أو لم يقاتل). [بدائع الصنائع 101/7].

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق