خدعوك فقالوا--- عام المرأة
والحقيقة اننا امام عام تطبيق توصيات مؤتمر بكين وأتفاقية السيداو
ماذا تعرف عن اتفاقية السيداوالتى وقعت عليها مصر فى عهد مبارك؟؟؟؟؟؟؟
انتظروا مجموعة تشريعات مزلزلة ستهز كيان ماتبقى من الآسرة المصرية
انتظروا تشريعات ماجنة سيكون عنوانها
كما قالة قائد الانقلاب من قبل
هناك فارق بين اسلام الدولة واسلام الفرد
اليك بعض نصوص تلك الاتفاقية
**************************
والحقيقة اننا امام عام تطبيق توصيات مؤتمر بكين وأتفاقية السيداو
ماذا تعرف عن اتفاقية السيداوالتى وقعت عليها مصر فى عهد مبارك؟؟؟؟؟؟؟
انتظروا مجموعة تشريعات مزلزلة ستهز كيان ماتبقى من الآسرة المصرية
انتظروا تشريعات ماجنة سيكون عنوانها
كما قالة قائد الانقلاب من قبل
هناك فارق بين اسلام الدولة واسلام الفرد
اليك بعض نصوص تلك الاتفاقية
**************************
1- تنص المادة الثانية من الإتفاقية على: أنه يجب على الدول الموقعة إبطال كافة الأحكام واللوائح والأعراف التي تميز بين الرجل والمرأة من قوانينها ، حتى تلك التي تقوم على أساس ديني وهذه مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية ، وبمقتضى هذه القوانين تصبح جميع الأحكام الشرعية ، المتعلقة بالنساء باطلة ولا يصح الرجوع إليها أو التعويل عليها فالاتفاقية تنسخ الشريعة يقول الله تعالى : ((فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً )) [ النساء65 ]
2- المادة (السادسة عشر – 16) هي أكثر المواد خطورة في الاتفاقية ، والتي تمثل حزمة من المخالفات الشرعية ؛من تلك المخالفات :
11ـ إلغاء الولاية ، فكما أن الرجل لا ولي له ، إذن – بموجب ذلك البند- يتم إلغاء أي نوع من الولاية أو الوصاية على المرأة ، وذلك من باب التساوي المطلق بينها وبين الرجل ، فللبنت الزواج بمن شاءت ـ (((((ولو كان كافرا )))))
بدون إذن الولي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل) رواه الترمذي ، وصححه الألباني .
بدون إذن الولي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل) رواه الترمذي ، وصححه الألباني .
111 ـ أن يحمل الأبناء اسم الأم كما يحملون اسم الأب ، والله تعالى يقول : (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ )
1111 ـ منع تعدد الزوجات ، من باب التساوي بين الرجل والمرأة التي لا يسمح لها بالتعدد ، والله تعالى يقول : (فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ) وقد علقت لجنة السيداو بالأمم المتحدة على تقارير بعض الدول الإسلامية بشأن التعدد بما يلي: «كشفت تقارير الدول الأطراف عن وجود ممارسة تعدد الزوجات في عدد من الدول ، وإن تعدد الزوجات يتعارض مع حقوق المرأة في المساواة بالرجل . . . ويمكن أن تكون له نتائج انفعالية ومادية خطيرة على المرأة وعلى من تعول ، ولذا فلا بد من منعه» .
11111 ـ إلغاء العدة للمرأة (بعد الطلاق أو وفاة الزوج) لتتساوى بالرجل الذي لا يعتد بعد الطلاق أو وفاة الزوجة ، يقول الله (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ) أي قاربن انقضاء عدتهن
111111 ـ إلغاء قوامة الرجل في الأسرة بالكامل (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ)[النساء: 34] .
111111ـ رفع سن الزواج للفتيات (البداية بـ 18 سنة ، ويستهدف زيادتها إلى 21 سنة) مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» [رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري] .
1111111 ـ إعطاء المرأة حق التصرف في جسدها: بالتحكم في الإنجاب عبر الحق في تحديد النسل والإجهاض والله تعالى يقول : ((وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ))
11111111ـ تقييد حق الزوج في معاشرة زوجته: إذا لم يكن بتمام رضا الزوجة ، حيث تعده الإتفاقيات «اغتصابًا زوجيًّا» ، وتنادي بتوقيع عقوبة ينص عليها القانون تتراوح بين السجن والغرامة ، والله تعالى يقول : ((نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ )) وجاء في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ))
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق