بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 يونيو 2015

سؤال للمحامين فقط
هل يتطلب اسقاط الجنسيه المصريه عن اى شخص النشر بالجريده الرسميه؟؟؟
ماذا تعرف عن نص الماده 22 من القانون 26 لسنة 1975
((مادة 22
جميع القرارات الخاصة بآكتساب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها
تحدث أثرها من تاريخ صدورها ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من تاريخ
صدورها ولا يمس ذلك حقوق
حسن النية من الغير................ الخ
حضرتك فهمت ايه؟؟
تنازل محمد سلطان عن جنسيته المصريه مخالف لقانون الجنسيه المصرى لان الحالات الوارده بالماده 16 من القانون لاتنطبق على محمد سلطان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق